مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 438 من 487

الأولتان فيحتاج إلى أن يقضيهما ولذلك قال : في رواية طلحة بن زيد وليس نقول كما يقول : الحمقى.

1687

5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : نعم.

قوله يقضي القراءة في آخر صلاته تجوز وإنما أراد به ما يختص آخر الصلاة من قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة ما يختص الركعة الأولى والثانية.

268 باب من رفع رأسه من الركوع قبل الامام

1688

1 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن (ع) قال : سألته عمن ركع مع امام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الامام؟ قال : يعيد ركوعه معه.

1689

2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث ابن إبراهيم قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا ابطأ الامام ويرفع رأسه معه؟ قال : لا.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون مصليا خلف من لا يقتدي به فإنه لا يجوز أن يعود في الركوع لأنه يصير زيادة في الصلاة ، والثاني أن يكون فعل ذلك عامدا فإنه لا يجوز أيضا أن يعود في الركوع وإنما ينبغي أن يعود إذا رفع رأسه ساهيا ليكون رفع رأسه مع رفع رأس الامام.

__________________

* 1687 التهذيب ج 1 ص 259.

1688 التهذيب ج 1 ص 259 الفقيه ص 82.

1689 التهذيب ج 1 ص 259 الكافي ج 1 ص 107.

الصفحة 438 من 487