مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 417 من 487

فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على حال التقية والخوف يدل على ذلك :

1599

7 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال : نعم إذا لم يخافوا.

251 باب القنوت في صلاة الجمعة

1600

1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) وصفوان عن أبي أيوب قال حدثني سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال : القنوت في يوم الجمعة في الركعة الأولى.

1601

2 عنه عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله (ع) القنوت يوم الجمعة فقال : أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية.

1602

3 عنه عن الحسن عن زرعة عن أبي بصير قال : القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع.

1603

4 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى ، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.

1604

5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله (ع) قنوت الجمعة في الركعة الأولى

__________________

* 1599 1600 1601 التهذيب ج 1 ص 249 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 119.

1602 1603 التهذيب ج 1 ص 249 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 119.

1604 التهذيب ج 1 ص 250.

الصفحة 417 من 487