عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله (ع) من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر.
فالوجه في هذا الخبر الترغيب في أن يجعل ما صلى بغير الجمعة والمنافقين من جملة النوافل ويستأنف الصلاة ليلحق فضل هاتين السورتين يبين ما ذكرناه :
1589
9 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يونس عن صباح بن صبيح قال : قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد قال : يتمها ركعتين ثم يستأنف. والذي يدل على ما قلناه :
1590
10 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي الفضل عن صفوان ابن يحيى عن جميل عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال : اقرأ فيهما بقل هو الله أحد.
فأجاز في هذا الخبر قراءة قل هو الله أحد وفي الخبر أنه يعيد سواء كان في سفر أو في حضر ، فلو كان المراد غير ما ذكرناه من الترغيب لما جوز له ذلك.
1591
11 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا.
1592
12 أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبان عن يحيى الأزرق بياع السابري قال : سألت أبا الحسن (ع) قلت رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك الاعلى وقل هو الله أحد قال أجزأه.
__________________
* 1589 1590 التهذيب ج 1 ص 247 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 84.
1591 1592 التهذيب ج 1 ص 322 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 84.




