فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه وقلنا انه هو الأفضل لان الوجه فيهما أن نحملهما على أنه إذا زالت الشمس فتأخير النوافل أفضل من تقديمها وإنما يكون التقديم أفضل ما لم تزل الشمس ويدخل وقت الفريضة ، فإنه إذا زالت الشمس ينبغي أن يبدأ بالفرض في هذا اليوم دون النوافل والذي يدل على ذلك :
1574
10 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبد الرحمن ابن عجلان قال : قال أبو جعفر (ع) إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة.
1575
11 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير وفضالة عن حسين عن ابن أبي عمير قال : حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال : فقال : أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.
1576
12 عنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
1577
13 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين نزول الشمس ، ولا ينافي هذا الخبر :
1578
14 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله (ع) في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع فخرج إلي في ملحفته ثم دعى جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبه عليه فقلت له أصلحك الله ما اغتسلت؟ فقال : ما اغتسلت بعد ولا صليت ، فقلت : له قد صليت الظهر والعصر جميعا ، قال : لا بأس.
__________________
* 1574 1575 1576 1577 التهذيب ج 1 ص 248.
1578 التهذيب ج 1 ص 249.




