1558
2 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سلمان؟ بن داود عن النعمان عن عبد السلام عن أبي حنيفة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة.
247 باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة
1559
1 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال : سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ فقال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.
1560
2 عنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن اتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.
1561
3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا أتى للصبي ست سنين وجب عليه الصلاة فإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام.
1562
4 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في الصبي متى يصلي؟ فقال : إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال : لست سنين.
__________________
* 1558 التهذيب ج 1 ص 226.
1559 1560 التهذيب ج 1 ص 244.
1561 1562 التهذيب ج 1 ص 245.




