أبي عبد الله (ع) قال : قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد
245 باب ما يمر بين يدي المصلى
1548
1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى.
1549
2 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : كان طول رحل رسول الله صلّى الله عليه وآله ذراعا وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه.
1550
3 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن غياث عن أبي عبد الله (ع) ان النبي صلّى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها.
1551
4 فأما ما رواه ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشئ فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.
1552
5 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال : سألت : أبا عبد الله (ع) عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شئ ، ولكن ادرؤا ما استطعتم.
1553
6 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته مما يمر به بين يديه؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت.
__________________
* 1548 التهذيب ج 1 ص 227.
1549 1550 1551 1552 1553 التهذيب ج 1 ص 228.




