مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 400 من 487

راعى أن يكون بينهما عشرة أذرع إذا كانا على خط واحد ، فأما إذا تقدم الرجل عليها ولو بشبر سقط هذا الاعتبار حسب ما فصله في الاخبار الأولة.

1527

8 فأما ما رواه سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه ، قال : لا بأس.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان الرجل متقدما على المرأة بشئ يسير فيكون قوله تصلي بحذاه على ضرب من المجاز لقربها منه.

241 باب الصلاة على كدس حنطة إذا كان مطينا

1528

1 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائد عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله (ع) يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح؟ قال : صل عليه.

1529

2 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه؟ فقال : لا تصل فوقه قلت : فإنه مثل السطح مستو قال : لا تصل عليه.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر.

أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها

242 باب ان البول والغائط والريح يقطع الصلاة عمدا كان أو سهوا

1530

1 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن أبي بكر الحضرمي

__________________

* 1527 التهذيب ج 1 ص 201. 1528 1529 التهذيب ج 1 ص 224.

1530 التهذيب ج 1 ص 230 الكافي ج 1 ص 101.

الصفحة 400 من 487