مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 398 من 487

أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم؟ فقال لا بأس.

1518

3 سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين ابن علي عمن ذكره عن أحدهما (ع) أنه قال : لا بأس بان يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه.

فالوجه في هذين الخبرين ان نحملها على أنه إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فإنه لا بأس به ، وإنما كره ذلك إذا كان مانعا من سماع القراءة يدل على ذلك :

1519

4 ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله (ع) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.

240 باب الرجل يصلى والمرأة تصلي بحذاه

1520

1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى؟ قال : لا ينبغي ذلك وإن كان بينهما شبر أجزأه ، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.

1521

2 عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد والمرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال : كان طول رحل رسول الله صلّى الله عليه وآله ذراعا وكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه.

__________________

* 1518 1519 التهذيب ج 1 ص 201 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 87 وفيه ( إذا سمع اذنيه الهمهمة ) الفقيه ص 54.

1520 التهذيب ج 1 ص 201 الكافي ج 1 ص 82 وهو جزء من حديث.

1521 التهذيب ج 1 ص 201 الكافي ج 1 ص 82 ولم يذكر طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله.

الصفحة 398 من 487