مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 393 من 487

أبا عبد الله عليه السّلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقال : أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه.

1398

2 فأما ما رواه علي مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله (ع) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال لا يصل فيه قبل ان يغسله.

فهذان الخبران جميعا راويهما عبد الله بن سنان والحكاية فيهما عن مسألة أبيه أبا عبد الله (ع) ولا يجوز أن يتناقض على ما ترى بان يقول تارة صل فيه وتارة يقول لا تصل فيه ، إلا أن يكون قوله لا تصل فيه على وجه الكراهية دون الحظر.

232 باب الشاذكونة تصيبها النجاسة أيصلى عليها أم لا

1499

2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن الشاذكونة (1) يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال لا بأس.

1500

2 عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله (ع) أصلي على شاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال لا بأس.

1501

3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال : سألت

__________________

(1) الشاذكونة : بالفتح ثياب غلاظ معربة تعمل باليمن والى بيعها نسب الحافظ أبو أيوب الشاذكوني لأنه كان يبيعها ، وقيل هي حصير صغير متخذ للافتراش.

* 1498 التهذيب ج 1 ص 239.

1499 1500 1501 التهذيب ج 1 ص 241 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 50.

الصفحة 393 من 487