مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 391 من 487

لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت : إن حناه وخرقة نظيفة؟ قال : لا يصلي وهو عليه ، والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها.

1487

2 فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن (ع) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في حنائه؟ قال : نعم إذا كان خرقة طاهرة وكان متوضيا.

1488

3 عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن (ع) قال : سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال : نعم.

1489

4 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمر وبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار (1) الساباطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء فقال : إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.

1490

5 عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ويصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال : إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس.

فان الخبر الأول محمول على الكراهية وهذه الأخبار محمولة على الجواز.

230 باب الانسان يصلي محلول الازرار ويداه داخل الثياب

1491

1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال : ان أخرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا بأس.

__________________

(1) في نسخة ب ( عمار بن موسى ).

* 1487 1488 1489 التهذيب ج 1 ص 238 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 54.

1490 1491 التهذيب ج 1 ص 238 الفقيه ص 54.

الصفحة 391 من 487