مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 390 من 487

أزار وما أشبهه ، فاما الخبر الأخير فليس فيه ذكر الحرة ، ويجوز أن يكون ذلك مختصا بالإماء ، لان الأمة يجوز لها ان تصلي وليس عليها قناع ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا :

1483

6 ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له الأمة تغطي رأسها؟ فقال : لا ولا على أم الولد ان تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد.

1484

7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تصلي في درع وخمار فقال : يكون عليها ملحفة تضمها عليها.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار مما لا يواري شيئا فإنه إذا كان كذلك فلابد من ساتر ، والذي يدل على ما قلناه (1).

1485

8 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يصلح للمرأة المسلمة ان تلبس من الخمر والدروع مما لا يواري شيئا.

229 باب كراهية الصلاة في خرقة الخضاب

1486

1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وعليه خضابه فقال :

__________________

(1) نسخة في ب و ج ( قدمناه ).

* 1483 1484 1485 التهذيب ج 1 ص 198 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 110.

1486 التهذيب ج 1 ص 237 الكافي ج 1 ص 113.

الصفحة 390 من 487