مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 383 من 487

كانت ذكية؟ قال : لا تصل فيها.

1451

9 علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوراب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة فيها من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام لا يجوز الصلاة فيها.

1452

10 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوراب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام لا تجوز الصلاة فيها.

1453

11 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض فإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله.

224 باب الصلاة في الفنك والسمور (1) والسنجاب

1454

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله صلّى الله عليه وآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله اكله ثم قال : يا زرارة هذا عن رسول الله صلّى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان

__________________

(1) السمور كتنور ، دابة معروفة تشبه النمر يتخذ من جلدها الفراء.

* 1451 1452 التهذيب ج 1 ص 194 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 111.

1453 التهذيب ج 1 ص 194. 1454 التهذيب ج 1 ص 195 الكافي ج 1 ص 110.

الصفحة 383 من 487