مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 38 من 487

أن يكون أجاب عن حكم الدجاجة والطير والثاني أن نحمله على أنه إذا وقع فيها الكلب وخرج منها حيا فإنه ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء وليس في الخبر انه مات فيها والذي يدل على ذلك ما.

103

7 أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي مريم قال : حدثنا جعفر عليه السّلام قال : كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت ، وقال : جعفر عليه السّلام إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.

قوله : عليه السّلام إذا مات الكلب في البئر نزحت محمول على أنه يتغير معه أحد أوصاف الماء فان ذلك يوجب نزح جميعه وإذا لم يتغير كان الحكم فيه ما قدمناه.

104

8 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال : ينزح (1) كلها.

فالوجه في هذا الخبر وفي حديث أبي مريم من قوله إذا مات الكلب في البئر نزحت أن نحملها على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء من اللون والطعم والرائحة ، فأما مع عدم ذلك فالحكم ما ذكرناه.

105

9 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة وإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة.

فلا ينافي ما قدمناه لان هذا الخبر شاذ وما قدمناه مطابق للاخبار

__________________

(1) في د ونسخة في المطبوعة و ج ( ينزف ).

* 103 104 التهذيب ج 1 ص 67. 105 التهذيب ج 1 ص 67.

الصفحة 38 من 487