مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 376 من 487

استحبابا فأما مع اعتدال الوهم فالبناء على الأكثر أحوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه ، والذي يؤكد ذلك :

1426

4 ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال : قال : أبو عبد الله (ع) كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فأعمل على الأكثر فإذا انصرفت فأتم ما ظننت انك نقصت.

ويحتمل الخبر أن يكون مخصوصا بالنوافل فان الأفضل في النوافل البناء على الأقل على ما بيناه.

1427

5 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عنبسة قال : سألته عن رجل لا يدري ركعة ركع أو ثلاثا قال : يبني صلاته على ركعة واحدة فيقرأ فيه بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو.

فالوجه في هذا الخبر أيضا أن نحمله على النوافل لان المسنون فيها البناء على الأقل وليس ذلك في الفرائض.

219 باب من تيقن انه زاد في الصلاة

1428

1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر (ع) قال : ان استيقن انه زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.

1429

2 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (ع) من زاد في صلاته فعليه الإعادة.

__________________

* 1426 التهذيب ج 1 ص 190 الفقيه ص 72 بتغيير يسير في اللفظ.

1427 التهذيب ج 1 ص 237

1428 1429 التهذيب ج 1 ص 191 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 98.

الصفحة 376 من 487