مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 487

ابن المغيرة النضري قال : قلت لأبي عبد الله (ع) انا صلينا المغرب فسهى الامام فسلم في الركعتين فاعدنا الصلاة فقال : ولم أعدتم أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في الركعتين فأتم بركعتين الا أتممتم.

فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان السهو إنما وقع ههنا في أن سلم في الركعة الثانية ولم يقع السهو في أعداد الصلاة ومن سهى فسلم في الركعتين الأولتين لا يجب عليه الإعادة بل يجب عليه جبرانها بركعة حسب ما تضمنه الخبران ، والذي يكشف عما ذكرناه :

1411

6 ما رواه سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال : كنت مع أصحاب لي في سفر وانا إمامهم فصليت المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين وكلمتهم وكلموني فقال أما نحن فنعيد فقلت : لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله (ع) فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال : لي أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري كم صلى.

فبين (ع) في هذا الخبر أن من لا يدري ما صلى يجب عليه الإعادة دون من تيقن مع أن في الحديثين ما يمنع من التعلق بهما وهو حديث ذو الشمالين وسهو النبي صلّى الله عليه وآله وذلك مما تمنع منه الأدلة القاطعة في أنه لا يجوز عليه السهو والغلط صلّى الله عليه وآله.

1412

7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد والحكم بن مسكين عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا فقال : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ثم قال : هذا والله مما

__________________

* 1411 1412 التهذيب ج 1 ص 187 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 73.

الصفحة 371 من 487