مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 365 من 487

1388

12 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن الربيع عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع) قال : في الرجل لا يدري ركعة صلى أم ثنتين؟ قال : يبني على الركعة.

1389

13 وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال : يتم بركعة.

فأول ما في هذه الأخبار انها لا تعارض ما قدمناه لأنها أضعاف هذه ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل لما قد بيناه في غير موضع ولو كان معارضة لها ومساوية لم يكن فيها تناقض لأنه ليس في شئ من هذه الأخبار أن الشك إذا وقع في الأولة والثانية من صلاة الفرائض أو النوافل وإذا لم يكن هذا في الخبر حملناها على النوافل لان النوافل عندنا لا سهو فيها ويبني المصلي ان شاء على الأقل وان شاء على الأكثر والبناء على الأقل أفضل فحملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه من النوافل لئلا تتناقض الاخبار.

214 باب الشك في فريضة الغداة

1390

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.

1391

2 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم ثنتين

__________________

* 1388 1389 1390 التهذيب ج 1 ص 186 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

1391 التهذيب ج 1 ص 186 الكافي ج 1 ص 97.

الصفحة 365 من 487