مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 364 من 487

جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.

1380

4 عنه عن النضر عن موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو فقال : إذا شككت في الأولتين فأعد.

1381

5 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة فلم يدر واحدة صلى أثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.

1382

6 عنه عن فضالة عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين؟ فقال : يعيد.

1383

7 عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما.

1384

8 عنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال : قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك.

1385

9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع) قال : قلت له رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال : يعيد.

1386

10 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال : قال لي أبو الحسن الرضا (ع) الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين.

1387

11 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال : يتم.

__________________

* 1380 1381 1382 التهذيب ج 1 ص 185 واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

1083 التهذيب ج 1 ص 185. 1084 التهذيب ج 1 ص 186.

1385 1386 1387 التهذيب ج 1 ص 186 واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج 1 ص 97

الصفحة 364 من 487