مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 348 من 487

ويكون قوله في الخبر الأول ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السابعة إخبارا عن أنهم لم يختاروا فعله أو يكونوا ما سجدوا على جهة الوجوب وان كانوا سجدوه على جهة الفضل.

201 باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر

1310

1 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال : الوتر ثلاث ركعات يفصل بينهن ويقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد.

1311

2 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة.

1312

3 عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) التسليم في ركعتي الوتر فقال : توقظ الراقد وتكلم بالحاجة.

1313

4 عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي ولاد حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال : نعم فان كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة.

1314

5 أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال : فصل.

1315

6 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال : ان شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.

__________________

* 1310 1311 1312 1313 1314 التهذيب ج 1 ص 171 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 125. 1315 التهذيب ج 1 ص 171.

الصفحة 348 من 487