مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 345 من 487

إذا رفع رأسه.

1298

4 عنه عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : سمعت يذكر عند أبي عبد الله (ع) قال : في الرجل إذا سهى في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس.

1299

5 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن (ع) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة قال : لا إعادة عليه.

1300

6 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال : لا فإنه يجوز أن يكون المعنى في هذين الخبرين انه لا يجب عليه القضاء وإنما هو مستحب لان الابتداء به مستحب فكيف قضاؤه يجوز أن يكون المراد به لا يقضي إذا كان الحال حال تقية يدل على ذلك.

ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عنه قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام ، في القنوت في الفجر ان شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت وقال : هو إذا كانت تقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا.

198 باب ان التسليم ليس بفرض

1301

1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال : تمت صلاته.

1302

2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ، في الرجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال : فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته

__________________

* 1298 1299 1300 التهذيب ج 1 ص 181.

1301 1302 التهذيب ج 1 ص 227.

الصفحة 345 من 487