مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 344 من 487

السلام قال : ان نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال : بسم الله فقط فقد جازت صلاته وان لم يذكر شيئا من التشهد إعادة الصلاة.

فالوجه في هذا الخبر انه إذا ذكر أنه قال : بسم الله فقد تمت صلاته ويتم الشهادتين على جهة القضاء ولا يعيد الصلاة وإذا لم يذكر شيئا أصلا أعاد الصلاة إذا كان تركه متعمدا وليس في الخبر انه إذا لم يذكره ناسيا أو متعمدا ولو كان تركه ساهيا ثم ذكر كان عليه قضاء التشهد على ما بيناه.

1294

3 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (ع) قال : سمعته يقول : إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه فالوجه في هذا الخبر التقية لأنه مذهب كثير من العامة ونحن قد بينا وجوب الشهادتين والصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله.

197 باب قضاء القنوت

1295

1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا : سألنا أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال : يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه.

1296

2 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت ينساه الرجل فقال : يقنت بعد ما يركع فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه.

1297

3 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل ذكر انه لم يقنت حتى يركع قال : فقال : يقنت

__________________

* 1294 التهذيب ج 1 ص 227.

1275 1296 1297 التهذيب ج 1 ص 181.

الصفحة 344 من 487