مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 487

رحم الله أبي ان أصحاب أبي اتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم اتوني شكاكا فأخبرتهم بالتقية.

1283

14 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال : القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده.

فالوجه في قوله : (ع) وإن شئت فبعده ان نحمله على حال القضاء لمن فاته في موضعه أو حال التقية لأنه مذهب بعض العامة.

195 باب وجوب التشهد وأقل ما يجزى منه

1284

1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر (ع) ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال : أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، قلت فما يجزي من التشهد في الركعتين الأخيرتين؟ قال : الشهادتان.

1285

2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر (ع) عن أدنى ما يجزي من التشهد؟ قال : الشهادتان.

1286

3 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (ع) قال : سمعته يقول : إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله وأثنى عليه أجزأه.

__________________

1283 التهذيب ج 1 ص 160.

1284 1285 1286 التهذيب ج 1 ص 163 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 93.

الصفحة 341 من 487