مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 340 من 487

1279

10 وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن القنوت هل يقنت في الصلاة كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة؟ قال : ليس القنوت إلا في الغداة والوتر والجمعة والمغرب

1280

11 وروى سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت في أي الصلوات أقنت؟ فقال : لا تقنت إلا في الفجر.

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه ليس في هذه الصلوات القنوت على جهة الفضل وتأكيد الندب على الحد الذي ثبت في غيرها من الصلوات التي يجهر فيها ، ثم بعد ذلك في الفرائض لان القنوت في الصلوات يترتب فضله فالقنوت في الفرائض أفضل منه في النوافل وفيما يجهر من الفرائض أفضل مما لا يجهر فيه وصلاة المغرب والفجر فيما بين ما يجهر فيه أشد تأكيدا في هذا الباب ، وإذا حملنا الاخبار على هذه الوجوه ثبت لكل واحد منها وجه صحيح لا ينافي ما عداه ، ويجوز أن يكون إنما نفوا عن بعض الصلوات القنوت وخصوا به بعضا لضرب من التقية والاستصلاح لان من العامة من يذهب إلى ذلك والذي يدل على ذلك :

1281

12 ما رواه علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : قال أبو جعفر (ع) في القنوت إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت قال : أبو الحسن وإذا كانت التقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا.

1282

13 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة قال : فقلت له إني سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلها فقال :

__________________

* 1279 1280 1281 التهذيب ج 1 ص 160.

1282 التهذيب ج 1 ص 160 الكافي ج 1 ص 94.

الصفحة 340 من 487