والكراهية إنما توجهت إلى ما هذه صفته ، ويجوز أن يكون بلا كتابة فيطابق الخبر الأول.
191 باب السجود على شئ ليس عليه سائر البدن
1259
1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن حمران عن أحدهما (ع) قال : كان أبي يصلي على الخمرة (1) يجعلها على الطنفسة (2) ويسجد عليها فإذا لم يكن خمرة جعل حصا على الطنفسة حيث يسجد.
1260
2 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار وبريد ابن معاوية عن أحدهما (ع) قال : لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام والسجود عليه.
1261
3 فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام أنه قال : لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده.
فلا ينافي الخبرين الأولين لان هذا الخبر موافق للعامة والوجه فيه التقية دون حال الاختيار.
192 باب السجود على الثلج
1262
1 أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن (ع) عن
__________________
(1) الخمرة وزن غرفة حصير صغير قدر ما يسجد عليه يعمل من سعف النخل ويزمل بالخيوط.
(2) الطنفسة : البساط الذي له خمل رقيق.
* 1259 التهذيب ج 1 ص 223 الكافي ج 1 ص 92.
2260 التهذيب ج 1 ص 223 الكافي ج 1 ص 91.
2261 التهذيب ج 1 ص 223 الكافي ج 1 ص 92.
2262 التهذيب ج 1 ص 223.




