189 باب السجود على القير والقفر
1254
1 أحمد بن محمد عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج (1).
1255
2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله (ع) وانا عنده عن السجود على القفر وعلى القير فقال : لا بأس.
فالوجه في هذه الرواية ان نحملها على حال الضرورة أو التقية دون حال الاختيار.
190 باب السجود على القرطاس فيه كتابة
1256
1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) انه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.
1257
2 فأما ما رواه علي بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن (ع) عن القراطيس والكواغذ المكتوب عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب يجوز.
1258
3 أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمال قال : رأيت أبا عبد الله (ع) في المحمل سجد على القرطاس وأكثر ذلك يومئ ايماء.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول لان الوجه في الخبر الأول ضرب من الكراهية وقد صرح بذلك في قوله انه كره ان يسجد على قرطاس عليه كتاب ويكون الخبران محمولين على الجواز على أن خبر صفوان الجمال الذي حكى فيه فعل أبي عبد الله (ع) ليس فيه أن القرطاس الذي كان يسجد عليه كان فيه كتابة.
__________________
(1) القفر : بالضم ردى القير ، والصاروج : النورة وأخلاطها فارسي معرب.
* 1254 التهذيب ج 1 ص 222 الكافي ج 1 ص 91 وليس فيه ذكر القفز.
1255 التهذيب ج 1 ص 222 الفقيه ص 55.
1256 التهذيب ج 1 ص 323 الكافي ج 1 ص 92.
1257 1258 التهذيب ج 1 ص 224 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 55.




