عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال : لا.
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا كان مما يتأذى به قوم ، يدل على ذلك :
1236
3 ما رواه أحمد بن محمد عن أبي محمد الحجال عن أبي إسحاق عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا.
187 باب من يسجد فتقع جبهته على موضع مرتفع
1237
1 أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن الحسن بن حماد قال : قلت لأبي عبد الله (ع) اسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع فقال : ارفع رأسك ثم ضعه.
1238
2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : قال : أبو عبد الله (ع) إذا وضعت جبهتك على نبكة (1) فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض.
1239
3 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن حسين بن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو؟ قال : نعم جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه.
__________________
(1) النبكة بالتحريك وقد تسكن الباء : الأرض التي ليست مستوية والتل الصغير أيضا.
* 1236 التهذيب ج 1 ص 229.
1237 1238 التهذيب ج 1 ص 222 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 92.
1239 التهذيب ج 1 ص 225.




