عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن السورة يصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة قال : نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية.
فهذا الخبر محمول على حال التقية دون حال الاختيار ، يدل على ذلك :
1176
10 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن إسماعيل ابن الفضل قال : صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما إني أردت أن أعلمكم.
1177
11 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال : يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل دون الفرائض ، يدل على ذلك :
1178
12 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن (ع) عن تبعيض السورة؟ فقال : أكره ولا بأس به في النافلة.
174 باب القران بين السورتين في الفريضة
1179
1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله (ع) اقرأ سورتين في ركعة واحدة؟ قال : نعم قلت : أليس يقال اعط
__________________
* 1176 1177 التهذيب ج 1 ص 220.
1178 التهذيب ج 1 ص 220 وهو جزء من حديث.
1179 التهذيب ج 1 ص 153.




