فقال : ما نعرفه.
1148
17 وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قال : لي أبو جعفر (ع) يا زرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين وإن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم.
فلو كانت هذه اللفظة مسنونة لما سوغ له تكرير بعض الألفاظ والعدول عنها على أن تكرار اللفظ أيضا إنما يجوز إذا أراد به تنبيه غيره على الصلاة أو انتظار آخر وما أشبه ذلك يبين ما ذكرناه :
1149
18 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : لو أن مؤذنا أعاد في الشهادتين وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.
168 باب القعود بين الأذان والإقامة في المغرب
1150
1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف عن سيف بن عميرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (1) قال : بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفسا.
1151
2 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى بن عبيد عن
__________________
(1) في ب والمطبوعة ( عن ابن فرقد ).
* 1148 التهذيب ج 1 ص 151.
1149 التهذيب ج 1 ص 151 وفيه ( إذا كان إماما ) الكافي ج 1 ص 85.
1150 1151 التهذيب ج 1 ص 152.




