عن ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم في الإقامة؟ قال : نعم فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم امام فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان.
1117
8 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال : أبو عبد الله (ع) إذا قام المؤذن للصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم امام.
165 باب الاذان جالسا أو راكبا
1118
1 الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال : نعم ولا يقيم إلا وهو قائم.
1119
2 عنه عن أحمد بن محمد عن عبد صالح (ع) قال : يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم وقال : تؤذن وأنت راكب ولا تقيم الا وأنت على الأرض.
1120
3 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الاذان جالسا؟ قال : لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الاستحباب دون الايجاب.
166 باب من نسي الأذان والإقامة حتى صلى أو دخل فيها
1121
1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن أبي جميلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله
__________________
* 1117 1118 1119 1120 التهذيب ج 1 ص 149.
1121 التهذيب ج 1 ص 215.




