يصليها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه كان صلى إلى استدبار القبلة فإنه يجب عليه إعادة الصلاة سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا ، يدل على ذلك :
1100
11 ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.
162 باب الصلاة في جوف الكعبة
1101
1 أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تصل المكتوبة في الكعبة فان النبي صلّى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد.
1102
2 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما (ع) قال : لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة.
1103
3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال صل.
__________________
* 1100 التهذيب ج 1 ص 175 الكافي ج 1 ص 78.
1101 1102 1103 التهذيب ج 1 ص 526.




