قال : قال : لي أبو عبد الله (ع) إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف.
والذي يدل على أنه يجوز له أن يقضيه وترا وإن قضاه بعد الظهر.
1082
11 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن عن رجل يفوته الوتر من الليل؟ قال : يقضيه وترا متى ما ذكر وان زالت الشمس.
والوجه الثاني في الأخبار المتقدمة أن يكون متوجها إلى من يتهاون بالصلاة ويتعمد تركها على سبيل التغليظ عليه ، يدل على ذلك :
1083
12 ما رواه علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : إذا فاتك وتر من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا ومتى ما قضيته ليلا قضيته وترا ومتى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا تضيف إليه أخرى حتى يكون شفعا قال : قلت له ولم جعل الشفع؟ قال : عقوبة لتضييعه الوتر.
فأما ما يدل على أنه إذا صلى جالسا جاز له ركعة بركعة.
1084
13 ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له إنا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال : ليس هو هكذا هي تامة لكم.
__________________
* 1082 التهذيب ج 1 ص 182.
1083 التهذيب ج 1 ص 183.
1084 التهذيب ج 1 ص 184.




