إلي وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت.
1060
3 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن محمد بن عمر الزيات عن جميل بن دراج قال : سألت أبا الحسن الأول (ع) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال : نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون.
1061
4 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سليمان هارون قال : سألت أبا الحسن (ع) عن قضاء الصلاة بعد العصر؟ قال : فاقضها متى ما شئت.
1062
5 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال : إقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.
1063
6 عنه عن فضالة عن عبد الله بن مسكان عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار.
1064
7 أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن حسان بن مهران قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قضاء النوافل قال : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
1065
8 فأما ما رواه الطاطري عن محمد بن أبي حمزة وعلي بن رباط عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال لا : صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب.
1066
9 عنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
__________________
* 1060 1061 1062 1063 التهذيب ج 1 ص 185.
1064 التهذيب ج 1 ص 213.
1065 1066 التهذيب ج 1 ص 185.




