مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 487

1042

16 عنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا قال : قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال : فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة.

والوجه الآخر أن تكون محمولة على ضرب من التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة وليس يوافقنا عليه الا نفر يسير ، والذي يدل على ذلك :

1043

17 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال : فقال : لي بعد طلوع الفجر قلت له : إن أبا جعفر (ع) أمرني ان أصليهما قبل طلوع الفجر فقال : يا أبا محمد ان الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.

1044

18 فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال : قال لي أبو عبد الله (ع) ربما صليتهما وعلي ليل فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما.

1045

19 وما رواه صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إني لأصلي صلاة الليل وافرغ من صلاتي واصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل ان يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما.

فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على من يصلي الركعتين قبل الفجر الأول فإنه يستحب له ان يعيدهما ما لم يطلع الفجر الثاني وليس ذلك بواجب.

__________________

* 1042 1043 1044 1045 التهذيب ج 1 ص 173.

الصفحة 285 من 487