محمد بن عيسى عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته قال : قال : أمير المؤمنين (ع) من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة.
فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على صاحب الاعذار ومن له حاجة ضرورية تمنعه من الصلاة في أول الوقت حسب ما قدمناه في غيره من الصلوات ، يدل على ذلك :
1000
11 ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين ان يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته.
1001
12 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام.
1002
13 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام فقال : إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قلت فمتى تحل الصلاة قال : إذا كان كذلك ، فقلت ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال : لا إنما نعدها صلاة الصبيان ، ثم قال : انه لم يكن يحمد الرجل ان يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه.
1003
14 وروى الحسين بن سعيد عن النضر وفضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
__________________
* 1000 التهذيب ج 1 ص 144.
1001 1002 1003 التهذيب ج 1 ص 144 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 78.




