عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : قال : رسول الله صلّى الله عليه وآله لولا أنى أخاف ان أشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.
987
48 عنه عن صفوان عن معلى بن عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله (ع) قال : آخر وقت العتمة نصف الليل.
988
49 عنه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع.
989
50 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الرخصة لمن دامت علته أو ضرورته إلى تأخير الصلاة أو لا يكون متمكنا من الصلاة فحينئذ لا يفوت وقته إلى طلوع الفجر فأما مع عدم ذلك فلا يجوز ذلك على ما بيناه ، على أنه يمكن أن يكون قوله عليه السلام ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر إشارة إلى النوافل دون الفرائض.
150 باب وقت صلاة الفجر
990
1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد
__________________
* 987 988 التهذيب ج 1 ص 210.
989 التهذيب ج 1 ص 208.
990 التهذيب ج 1 ص 143 الفقيه واخرج ص 99 جزء الحديث مرسلا مقطوعا.




