982
43 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله (ع) نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة قال : لا بأس.
فالوجه في هذه الأخبار ان تحمل على ما كان منها مقيدا بجواز الجمع بينهما من غير علة وعدم عذر على ضرب من الرخصة والجواز وإن كان الأفضل والأولى ما قدمناه ، وما كان منها خالية من ذلك أن نحملها على حال السفر وغيره من الاعذار ، والذي يدل على جواز ذلك في حال السفر وحال الضرورة :
983
44 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بأن يعجل عشاء الآخرة في السفر قبل ان يغيب الشفق.
984
45 أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد بن علي بن الحلبي عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بان يؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ولا بأس بأن يعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق.
985
46 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة أو مطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة وانصرفوا واما آخر وقت العشاء الآخرة فقد بينا أيضا انه إلى ثلث الليل وأقصاه إلى نصف الليل وذلك عند الضرورة والعوارض من العلل والمهمات وقد أوردنا في ذلك الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا :
986
47 ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة
__________________
* 982 التهذيب ج 1 ص 211. 983 984 التهذيب ج 1 ص 143.
985 التهذيب ج 1 ص 143 وفيه ( ليلة مظلمة وريح ومطر ). 986 التهذيب ج 1 ص 210.




