مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 487

طويل قال : ان جدار مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يومئذ قامة وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة.

917

44 عنه عن عبيس (1) عن حماد عن محمد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول إن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان قلت : في الشتاء والصيف سواء قال : نعم فان قيل نراكم قد رتبتم الأوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها على بعض فضلا وقد روي أن ذلك كله سواء.

918

45 وروى الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن شجرة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال : كل ذلك واسع.

919

46 عنه عن أحمد بن أبي بشر عن حماد بن أبي طلحة قال : حدثني زرارة بن أعين قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال لا بأس.

920

47 عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال : ربما دخلت على أبي جعفر (ع) وقد صليت الظهر والعصر فيقول : صليت الظهر؟ فأقول : نعم والعصر فيقول : ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلى العصر ، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر فيقول قد صليت الظهر؟ فأقول لا فيقول : قد صليت الظهر والعصر.

قيل له ليس في هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله : (ع) كل ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على

__________________

(1) نسخة في المطبوعة ( خنيس ).

* 917 918 919 920 التهذيب ج 1 ص 207.

الصفحة 256 من 487