مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 487

907

34 عنه عن صالح بن خالد عن عبيس (1) بن هشام عن ثابت عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ولا يضرك ان تترك ما قبلها من النافلة.

وما قدمتموه من الاخبار أيضا أن أول الوقت أفضل يؤكد هذه الأخبار فكيف تجمعون بينها؟ قلنا اما الذي تضمن الاخبار التي قدمناها من أن الصلاة في أول الوقت أفضل فهي محمولة على الوقت الذي يلي وقت النافلة لان النوافل إنما يجوز تقديمها إلى أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع فإذا مضى ذلك فلا يجوز الاشتغال بالنوافل بل ينبغي أن يبدأ بالفرض ويكون ذلك الوقت أفضل من الوقت الذي بعده وهو وقت المضطر وأصحاب الاعذار ، وقد بينا فيما تقدم ما يدل على ذلك واستوفيناه في كتابنا الكبير ويزيده بيانا :

908

35 ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.

909

36 عنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.

910

37 عنه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يصلي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك.

__________________

(1) نسخة في المطبوعة ( عيس ).

* 907 التهذيب ج 1 ص 206.

908 909 910 التهذيب ج 1 ص 206.

الصفحة 253 من 487