903
30 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : اني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني قد صليت حين زال النهار قال : فقال : لا تعد ولا تعد.
فالوجه في هذا الخبر انه إنما نهاه من المعاودة إلى مثله لان ذلك فعل من لا يصلي النوافل وليس ينبغي الاستمرار على ترك النوافل ، وإنما يسوغ ذلك عند الاعذار والعلل ، والذي يدل على ذلك :
904
31 ما رواه الحسن بن محمد عن أحمد بن أبي بشير عن معاوية بن ميسرة قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال : نعم وانا أحب أن يفعل ذلك في كل يوم.
905
32 عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أصوم فلا أقيل حين تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس فقال : يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما.
فان قيل قد ذكرتم انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض ثم قلتم البداية.
بالنوافل أفضل ، وهذا ينافي ما روي في الاخبار انه لا تطوع في وقت فريضة.
906
33 روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : قال : لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس قال : قلت : انا إذا أردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.
__________________
* 903 التهذيب ج 1 ص 206.
904 التهذيب ج 1 ص 206 وفيه ( وما أحب ان يفعل ذلك ).
905 906 التهذيب ج 1 ص 206 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 76.




