الشمس فقد دخل وقت الصلاة إلا أنه يستحب أن يبدأ بالسبحة أولا إلى أن يصير الفئ على قدمين فإذا صار كذلك فقد فات وقت النافلة وتضيق وقت الفريضة فجعلت هذه المقادير التي هي الذراع والقامة والقامتين لمكان النافلة لا انها ليست وقتا للفريضة ، والذي يدل على هذا التفصيل :
893
20 ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعين قلت لم؟ قال : لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعا فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
894
21 وعنه عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال : قلت لم؟ قال : لمكان الفريضة قال : لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.
895
22 عنه عن جعفر بن مثنى العطار عن حسين بن عثمان الرواسي عن سماعة بن مهران قال : قال : لي أبو عبد الله (ع) إذا زالت الشمس. فصل ثماني ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر.
896
23 عنه عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن المغيرة عن عمر بن حنظلة قال : كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله (ع) فقال : يا عمر الا أنبئك بأبين من هذا قال : قلت بلى جعلت فداك قال : إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك فان أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك وان طولت فحين تفرغ من سبحتك.
897
24 عنه عن عبد الله بن جبلة عن ذريح المحازبي عن أبي عبد الله قال : سأل أبا
__________________
* 893 894 895 896 التهذيب ج 1 ص 205.
897 التهذيب ج 1 ص 205.




