ابن عبد الرحمن عن بعض رجاله قال : سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم؟ قال : أيما مكاري أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام ابدا ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار.
838
13 الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أبي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا (ع) بخراسان فسألاه عن التقصير؟ فقال : لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني ، وقال : للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان.
839
14 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين بن عثمان عن إسماعيل بن جابر قال : استأذنت أبا عبد الله (ع) ونحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالأعوص (1) فقال : تلقه وأفطر.
فالوجه في هذا الخبر حال التقية والخوف دون حال الاختيار.
138 باب المتصيد يجب عليه التمام أم التقصير
840
1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال : لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين ، فان التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه ، وقال يقصر إذا شيع أخاه.
__________________
(1) الأعوص : موضع بقرب المدينة. وواد بديار باهلة.
* 838 التهذيب ج 1 ص 414.
839 840 التهذيب ج 1 ص 316 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 122.




