عن معاوية بن وهب قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) أدنى ما يقصر فيه الصلاة فقال : بريد ذاهبا وبريد جائيا على أن الذي أقوله في ذلك أنه يجب التقصير إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر.
والذي يدل على ذلك أعني جواز التقصير في أربعة فراسخ :
793
8 ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن القادسية (1) أخرج إليها أتم أم اقصر؟ قال : وكم هي قلت هي التي رأيت قال : قصر.
794
9 سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي أسامة زيد الشحام قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثنى عشر ميلا.
795
10 عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن معاوية بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) في كم اقصر الصلاة فقال : في بريد الا ترى أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير.
796
11 عنه عن حماد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن محمد بن النعمان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن التقصير فقال : في أربعة فراسخ.
797
12 عنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي الجارود قال : قلت : لأبي جعفر (ع) في كم التقصير فقال : في بريد.
__________________
(1) القادسية : قرية بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا وبينها وبين العذيب أربعة أميال.
* 793 التهذيب ج 1 ص 313.
794 795 796 797 التهذيب ج 1 ص 314.




