750
5 فأما ما رواه علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قال :. إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء.
فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في الخبر الأول سواء.
124 باب السنة في حل الازرار عند نزول القبر
751
1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله المسمعي عن إسماعيل بن بشار الواسطي عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الخضرمي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا تنزل القبر وعليك عمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك قال : قلت : فالخف؟ قال : لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية فليجتهد في ذلك جهده.
752
2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسن (ع) دخل القبر ولم يحل أزراره.
فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عمن لم يحل أزراره لان فعل ذلك من المسنونات دون الواجبات.
125 باب المقتول شهيدا بين الصفين
753
1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر عن علي بن سعيد عن عبيد الله
__________________
* 750 التهذيب ج 1 ص 123.
751 752 التهذيب ج 1 ص 90 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 53.
753 التهذيب ج 1 ص 94.




