مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 21 من 487

48

3 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال : القه وتوضأ منه وإن كان عقربا فاهرق الماء وتوضأ من ماء غيره ، وعن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما ويتيمم.

49

4 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.

50

5 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ( عن الماء الساكن (1) يكون فيه الجيفة أيصلح الاستنجاء منه (2) فقال ) توضأ من الجانب الآخر ولا تتوضأ من جانب الجيفة.

51

6 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء فقال (3) يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة

52

7 وعنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام أكون في السفر فاتي الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء فقال : لا باس.

__________________

(1) في ب ( عن الماء الساكن والاستنجاء منه يكون فيه الجيفة ) وفي ج ( وفيه الجيفة فقال ) وفي د ( وتكون فيه الجيفة ) بدلا عن العبارة المقوسة وهي من المطبوعة.

(2) ليس في د.

(3) في ب ( قال ).

* 48 التهذيب ج 1 ص 65 الكافي ج 1 ص 4.

49 التهذيب ج 1 ص 119.

50 التهذيب ج 1 ص 116 الكافي ج 1 ص 3 باختلاف في اللفظ فيهما. الفقيه ص 5.

51 التهذيب ج 1 ص 116.

52 التهذيب ج 1 ص 118.

الصفحة 21 من 487