عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عل ) قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو رحم فقال : كيف صنعتم بها فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال : اما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا فقال : أفلا يممتموها.
719
15 فأما ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد عن علي عن عبد الله بن الصلت عن ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان : قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثياب ويستحب أن يلف على يديه خرقة.
فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما أن يكون ذلك الرجل زوجها فإنه يجوز له ان يغسلها على ما قدمناه من وراء الثياب ، أو واحد من ذوي أرحامها ، ويؤكد ذلك :
720
16 ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مات وليس عنده الا نساء؟ قال : تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها ، فأن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها.
والوجه الثاني أن يكون ذلك محمولا على أنهم يغسلونها بصب الماء عليها كما ذكرناه في غسلهن للرجال لان ذلك قد روي وإن كان كل ذلك محمولا على الاستحباب والأصل ما قدمناه من وجوب دفنها من غير غسل.
721
17 وروى ما ذكرناه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن خرزاد عن الحسن بن راشد عن علي بن إسماعيل عن أبي سعيد قال : سمعت أبا عبد الله (ع)
__________________
* 719 720 التهذيب ج 1 ص 125.
721 التهذيب ج 1 ص 98




