ذلك من قوله قال : فكأنك ضقت مما أخبرتك به قلت : فقد كان ذلك جعلت فداك فقال : لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق أما علمت أن مريم عليها السّلام لم يغسلها إلا عيسى عليه السّلام.
704
16 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أن علي بن الحسين عليه السلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته.
لان الوجه في هذين الخبرين أن نقصرهما عليهما عليهما السّلام خاصة ، ويكون الوجه في ذلك ما تضمنه الخبر الأول من أنه لم يكن هناك من يجوز أن يباشر فاطمة ومريم عليها السّلام وكذلك القول في الخبر الثاني وإلا فالأصل ما ذكرناه.
118 باب الرجل يموت في السفر وليس معه رجل ولا امرأته ولا واحدة من ذوات أرحامه والمرأة كذلك تموت وليس معها امرأة ولا زوج ولا أحد من ذوي أرحامها ومعها رجال غرباء.
705
1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو رحم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليها التيمم ولا يمس ولا يكشف شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها فقلت : كيف يصنع بها؟ قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها.
706
2 عنه عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن عن أبيه عن محمد بن أحمد بن علي
__________________
* 704 التهذيب ج 1 ص 126. 705 التهذيب ج 1 ص 98.
706 التهذيب ج 1 ص 124.




