699
11 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته تموت يغسلها قال : نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.
700
12 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا.
701
13 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي عن أبي بصير قال : قال : أبو عبد الله عليه السّلام يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.
فهذه الأخبار وإن كانت مطلقة في جواز غسل الرجل المرأة والمرأة الرجل فإنا نقيدها بالاخبار التي قدمناها لان الحكم الواحد إذا ورد مقيدا ومطلقا فلا خلاف أنه ينبغي أن يحمل المطلق على المقيد على أن هذا الحكم أيضا إنما يسوغ مع عدم النساء إذا ماتت المرأة وعدم الرجال إذا مات الرجل ، والذي يدل على ذلك ما رويناه من الأخبار المتقدمة ، ويزيد ذلك بيانا :
702
14 ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة ، ولا ينافي ذلك :
703
15 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام جعلت فداك من غسل فاطمة عليها السّلام قال : ذاك أمير المؤمنين عليه السّلام ، قال : فكأني استعظمت
__________________
* 699 التهذيب ج 1 ص 124.
700 701 702 703 التهذيب ج 1 ص 124 واخرج الأول والأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 44.




