مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 198 من 487

ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محرم وتصب عليها النساء الماء صبا من فوق (1) الثياب.

696

8 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة ، ولا ينافي ذلك :

697

9 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يموت وليس معه إلا النساء قال : تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة.

لان الوجه في قوله عليه السّلام إذا ماتت لم يغسلها يعني مجردة من ثيابها ، لأنا إنما نجوز أن يغسلها من تحت الثياب ، وعلى هذا دل أكثر الروايات المتقدمة ، ويكون الفرق بين الرجل والمرأة في ذلك أن المرأة يجوز لها ان تغسل الرجل مجردا ، وإن كان الأفضل والأولى أن تستره ثم تغسله ، وليس كذلك الرجل لأنه لا يجوز له أن يغسلها إلا من وراء الثياب.

698

10 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ قال : لا بأس ذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها.

__________________

(1) نسخة في المطبوعة ( من وراء ).

* 696 التهذيب ج 1 125. 697 التهذيب ج ص 123.

698 التهذيب ج 1 ص 124 الكافي ج 1 ص 43.

الصفحة 198 من 487