عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم من وراء الثوب.
691
3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت؟ فقال : يدخل زوجها يده تحت قميصها ويغسلها إلى المرافق.
692
4 سهل بن زياد عن علي بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها؟ قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.
693
5 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجل بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إن مات والمرأة إن ماتت ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت.
694
6 سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
قال : محمد بن الحسن (1) هذه الأخبار كلها دالة على أنه ينبغي له أن يغسلها من فوق الثياب ، وأما المرأة فان الأولى أيضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب ، والذي يدل على ذلك :
695
7 ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان
__________________
(1) في ب ود ( الشيخ أبو جعفر رحمه الله ).
* 691 692 693 التهذيب ج 1 ص 124 الكافي ج 1 ص 44 وفى الأخير باختلاف في السند والمتن.
694 695 التهذيب ج 1 ص 124 الكافي ج 1 ص 44.




