665
6 روى سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السّلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال : لا بأس.
666
7 وبهذا الاسناد عن عبد الله بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السّلام إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر؟ قال : لا بأس به إلا أن تشتهي تغسله.
667
8 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد ابن عثمان قال : حدثني الحسين بن موسى الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه (1) من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال : لا بأس.
فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة ، وإنما قلنا ذلك لان الاخبار الأولة مطابقة لظاهر القرآن قال : الله تعالى ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ) فحكم على الخمر بالرجاسة.
668
9 وقد روي عنهم عليهم السّلام أنهم قالوا إذا جاءكم عنا حديثان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه.
وهذه الأخبار مخالفة لظاهر القرآن فينبغي أن يكون العمل على غيرها ، والذي يدل على أن هذه الأخبار خرجت مخرج التقية :
669
10 ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن
__________________
(1) يمجه : مج الرجل الماء رمى به.
* 665 666 667 التهذيب ج 1 ص 79.
669 التهذيب ج 1 ص 80 الكافي ج 1 ص 113.




