مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 487

112 باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر

660

1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل.

661

2 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فيه فأعد صلاتك.

662

3 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أولا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه؟ فكتب لا يصلى فيه فإنه رجس.

663

4 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السّلام أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه قال : نعم قلت : له قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه قال : نعم إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر حرام.

664

5 عنه عن أحمد البرقي عن محمد بن أبي عمير عن الحسن بن أبي سارة قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السّلام إذا أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله قال : لا بأس ان الثوب لا يسكر.

__________________

* 660 661 التهذيب ج 1 ص 79 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 112.

662 663 التهذيب ج ص 79 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 112 وهو صدر الحديث.

664 التهذيب ج 1 ص 79.

الصفحة 189 من 487